للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيتُ امرأةً فأصبت منها ما دون أن أطأها. فقال: أصليتَ معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه: {إن الحسناتِ يُذْهِبْن السيئات} [هود: ١١٤]» (١).

وروي: «أنه قال في الأنصار: اقبلُوا من محسنهم، وتجاوزُوا عن مُسيئهم» (٢)، و «قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم حكمه (٣) للزبير: أَن كان ابن عمتِكَ. فغضبَ النبي صلى الله عليه وسلم» (٤) ولم يعزّره على مقالته.

وأما قول المصنف رحمه الله: كالاستمتاع إلى آخره؛ فبيان لمواضع وجوب التعزير ونظر (٥) إلى عموم قوله: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

فإن قيل: ما الدليل على كون هذه الأشياء معصية؟

قيل: أما الاستمتاع الذي لا يوجب الحد؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سيئة، ولذلك قال للرجل الذي قال: «لقيتُ امرأةً فأصبتُ منها ما دون أن أطأها: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: ١١٤]» (٦).

وأما إتيان المرأة المرأة؛ فلأن في الحديث: «إذا أتتِ المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان».

وأما سرقة ما لا يوجب القطع؛ فلأن ذلك داخل في قوله عليه السلام: «لا يحل مالُ امرء مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسه» (٧).

وأما الجناية بما لا قصاص فيه؛ فلأنه تعدى على الغير. أشبه الجناية التي فيها القصاص.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣١١٣) ٥: ٢٩١ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٨٨) ٣: ١٣٨٣ كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقبلوا من محسنهم ... ».
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٥١٠) ٤: ١٩٤٩ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار.
(٣) في أ: حكم به.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٣١) ٢: ٨٣٢ كتاب المساقاة، باب سَكْرِ الأنهار.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٥٧) ٤: ١٨٢٩ كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
(٥) في أ: ونظرا.
(٦) سبق تخريجه قريباً.
(٧) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧١٤) ٥: ٧٢.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٩٢) ٣: ٢٦ كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>