للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون المنتهب لا قطع عليه؛ فلما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليسَ على المنتَهِبِ قطع» (١). رواه أبو داود.

ولأن الواجب قطع السارق، والمنتهب ليس بسارق.

وأما كون المختلس لا قطع عليه؛ فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليسَ على الخائنِ قطعٌ، ولا على المختلِس قطع» (٢). رواه أبو داود.

وأما كون الغاصب لا قطع عليه؛ فلأنه إذا لم يجب على المختلس والخائن. فلأن لا يجب على الغاصب بطريق الأولى (٣).

وأما كون جاحد الوديعة لا قطع عليه؛ فلأنه إذا لم يجب على الغاصب. فلأن لا يجب على جاحد الوديعة بطريق الأولى.

وأما كون جاحد العارية لا قطع عليه على روايةٍ؛ فلأنه خائن. فلم يجب قطعه؛ لما تقدم من الحديث.

وأما كونه يقطع على روايةٍ؛ فلما روي عن عائشة «أن امرأة كانت تستعيرُ المتاعَ وتجحده. فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فأتى أهلها أسامة فكلموهُ [فكلمَ النبي صلى الله عليه وسلم] (٤). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلكَ من كان قبلكم بأنهم إذا سرقَ فيهم الشريفَ تركوهُ، والضعيفَ قطعوهُ. والذي نفسي بيده لو كانتْ فاطمةُ بنت محمد سرقت (٥) لقطعتُ يدها. قالت: فقُطعت يدها» (٦) متفق عليه.

والأولى أصح؛ لما تقدم.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٩١) ٤: ١٣٨ كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٩٣) الموضع السابق.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٤٨) ٤: ٥٢ كتاب الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب.
(٣) في د: لا قطع عليه فلما تقدم في حديث أبي داود.
(٤) ساقط من د.
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٨٨) ٣: ١٢٨٢ كتاب أحاديث الأنبياء، باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٨) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>