(٢) في أ: عمر. (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣) ٢: ٦٣٤ كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع. (٤) أدخل المصنف حديثي رافع بن خديج وعمرو بن شعيب في بعضهما. أما الأول: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فقد أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٨٨) ٤: ١٣٦ كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٩٣) ٢: ٨٦٥ كتاب الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. وأما حديث عمرو بن شعيب ولفظه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الثمر المعلَّق فقال: ... ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» وقد أخرجه أبو داود في الموضع السابق (٤٣٩٠) ٤: ١٣٧. (٥) في د: ثميناً.