للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون ما يسرع إليه الفساد وما لا يسرع إليه سواء في وجوب القطع؛ فلأن قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨]: يشملهما.

وفي الحديث «أن عثمان (١) رضي الله عنه أُتي برجل قد سرقَ أُترُجّة فأمرَ بها عثمان (٢) فقوّمت فبلغت قيمتُها ربعَ دينار فأمرَ به فقُطع» (٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سُئلَ عن الثمر المعلَّق. فقال: لا قطعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ. ثم قال: ومن سرقَ منه شيئاً بعد أن يُؤويهُ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المِجَنّ فعليهِ القطع» (٤). رواه أبو داود.

ولأن ما يسرع إليه الفساد نوع مال. فجاز أن يتعلق به القطع؛ كالذي يمكن تجفيفه.

وأما كون ما كان ثميناً أو غير ثمين (٥) سواء في وجوب القطع؛ فلأن الآية المتقدم ذكرها تشملهما.

ولأن المعتبر قيمة ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وذلك موجود في الثمين وغيره.

قال: (ويقطع بسرقة العبد الصغير. ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيراً. وعنه: يقطع بسرقة الصغير، فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع؟ على وجهين).

أما كون سرقة العبد الصغير يقطع فيها؛ فلأنه مملوك. فوجب القطع بسرقته؛ كسائر الحيوانات المملوكة.


(١) في أ: عمر.
(٢) في أ: عمر.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣) ٢: ٦٣٤ كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع.
(٤) أدخل المصنف حديثي رافع بن خديج وعمرو بن شعيب في بعضهما. أما الأول: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فقد أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٨٨) ٤: ١٣٦ كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٩٣) ٢: ٨٦٥ كتاب الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر.
وأما حديث عمرو بن شعيب ولفظه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الثمر المعلَّق فقال: ... ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» وقد أخرجه أبو داود في الموضع السابق (٤٣٩٠) ٤: ١٣٧.
(٥) في د: ثميناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>