للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [الشرط الثالث]

قال المصنف رحمه الله: (الثالث: أن يسرق نصاباً وهو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض. وعنه: أنها ثلاثة دراهم (١) أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما. وعنه: لا تقوّم العروض إلا بالدراهم).

أما كون الثالث من شروط القطع في السرقة [أن يسرق] (٢) نصاباً؛ فلأنه إجماع الصحابة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا قطعَ إلا في ربع دينار فصاعدا» (٣).

فإن قيل: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨]، وقوله عليه السلام: «لعنَ اللهُ السارقَ يسرقُ الحبلَ فتقطعُ يده، ويسرقُ البيضةَ فتقطعُ يده» (٤) يدلان على (٥) وجوب القطع في القليل والكثير.

قيل: ما تقدم من الإجماع والأحاديث يخص عموم الآية.

وأما الحديث المذكور فيجب حمله على حبل أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد منهما نصاباً؛ لأنه مطلق. وحديث النصاب مقيد والمطلق يحمل على المقيد.

فإن قيل: حمل الحبل على حبل قيمته نصاب ليس ببعيد، أما حمل البيضة على ذلك ففي غاية البُعد.


(١) ساقط من أ.
(٢) مثل السابق.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٤) ٣: ١٣١٢ كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤١٤) ٦: ٢٤٩٣ كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٧) ٣: ١٣١٤، الموضع السابق.
(٥) في د: لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>