للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [الشرط الرابع]

قال المصنف رحمه الله: (الرابع: أن يُخرجه من الحرز. فإن سرق من غير حرز، أو دخل الحرز فأتلفه فيه: فلا قطع عليه).

أما كون الرابع من شروط القطع أن يُخرج المسروق من الحرز؛ فلأنه إجماع أهل العلم إلا من شذ، وروي عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (١) عن جده «أن رجلاً من (٢) مُزينةَ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار. فقال: ما أُخذ في أكمامِه فاحتُمل ففيه (٣) قيمته ومثله معه، وما (٤) كان في الجران ففيه القطع إذا بلغَ ثمنَ المجن» (٥). رواه أبو داود وابن ماجة.

وأما كون من سرق من غير حرز، أو دخل الحرز فأتلف المسروق فيه لا قطع عليه؛ فلأن الإخراج من الحرز شرط لوجوب القطع، وهو منتفٍ هاهنا.

قال: (وإن ابتلع جوهراً أو ذهباً وخرج به، أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به، أو في ماء جار فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه: ادخل فأخرجه ففعل: فعليه القطع).

أما كون من ابتلع جوهراً أو ذهباً في الحرز وخرج به عليه القطع؛ فلأن آخذه أخرجه في معدته. أشبه ما لو أخرجه في كمه.

وكلام المصنف رحمه الله شامل ما إذا خرج الجوهر والذهب منه أو لم يخرج.

وقال في المغني: إن لم يخرج فلا قطع وإن خرج ففيه وجهان:


(١) ساقط من د.
(٢) مثل السابق.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في د: وأما ما.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٩٠) ٤: ١٣٧ كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٩٦) ٢: ٨٦٥ كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>