للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه (١) يتضمن إتلافاً. فكان من شرطه التكرار؛ كحد الزنى. أو يقال: أحد حجتي القطع. فيعتبر فيها التكرار؛ كالشهادة.

وأما كونه لا ينزع عن إقراره حتى يقطع؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق: «ما إخالُكَ سرقت» (٢). عرّض له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة.

ولأن قطع السارق حد يثبت بالاعتراف. فسقط بالرجوع؛ كحد الزنى.

ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه. فسقط؛ كما لو رجع الشهود.

قال: (السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط).

أما كون السابع من شروط القطع مطالبة المسروق منه بماله على المذهب؛ فلأن المال مباح بالبذل والإباحة. فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه (٣) على طائفة المسلمين، أو على طائفةٍ السارق منهم، وأذن له في دخول حرزه. فاعتبرت المطالبة؛ لتزول الشبهة.

وأما كون ذلك لا يشترط على قول أبي بكر؛ فلأن موجب القطع السرقة وقد وجدت. فوجب أن يجب القطع من غير مطالبة؛ كالزنى.

والأول أولى؛ لما تقدم.

والفرق بين القطع والزنى أن الزنى لا يستباح بالإباحة. بخلاف السرقة.

ولأن القطع أوسع في الإسقاط. ألا ترى أنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع، ولو زنى بجاريته حد.

ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فلهم به تعلق. فلم يستوف من غير مطالبة (٤) به.


(١) في أ: ولا.
(٢) سبق تخريجه قريباً.
(٣) في أ: ووقفه.
(٤) في د: مطالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>