للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في كيفية القطع]

قال المصنف رحمه الله: (وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. وهو: أن تغمس في زيت مغلي. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد حبس ولم يقطع. وعنه: أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة).

أما كون القطع إذا وجب تقطع يده اليمنى أولاً؛ فـ «لأن قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما» (١).

وعن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرقَ السارقُ فاقطعوا يمينهُ من الكوع» (٢)، ولا مخالف لهما في الصحابة.

ولأن البطش بها أقوى. فكانت البداءة بها أردع.

وأما كون القطع من مفصل الكف (٣)؛ فلأن القصاص لا يجب إلا من مفصل. [فلأن لا يجب القطع في السرقة إلا من مفصل بطريق الأولى.

وأما كون المفصل مفصل] (٤) الكف؛ فلأن اليد تطلق على اليد إلى الكوع، وعليها إلى المرفق، وعليها إلى المنكب، وإرادة الأول متيقنة، وإرادة ما عداه مشكوك فيها فلا يجب القطع مع الشك. وفي الأثر عن أبي بكر وعمر: «إذا سرقَ السارقُ فاقطعوا يده من الكوع» (٥).


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٧٠ كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى ...
(٢) قال ابن حجر: لم أجده عنهما. تلخيص الحبير ٤: ١٣٢.
(٣) ساقط من د.
(٤) ساقط من أ.
(٥) سبق قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>