للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجب الله تعالى في يديه دية جميعه، وفي الحديث عن علي: «إني لأستحيي (١) من اللهِ أن لا أدعَ له يداً يبطشُ بها ولا رجلاً يمشي عليها» (٢).

وأما كونه تقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة على روايةٍ؛ فلأن في حديث أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرقَ فاقطعوا يدَه، ثم إن سرق فاقطعوا رجلَه، [ثم إن سرقَ فاقطعوا يدَه، ثم إن سرقَ فاقطعوا رجلَه] (٣») (٤).

وعن جابر قال: «جيءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله! إنما سرقَ. فقال: اقطعوه. قال: فقُطع، ثم جيء به الثانية. فقال كذلك، [ثم جيء به الثالثة] (٥)، ثم جيء به الرابعة فقال كذلك ... مختصر» (٦). رواه أبو داود.

و«لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد في الثالثة».

قال المصنف رحمه الله في المغني: حديث جابر يتعين حمله على تخصيص ذلك الشخص لعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يوجب قتله. ألا تراه أمر بقتله في كل مرة، وقول أبي وعمر معارض بقول علي. على (٧) أنه روي أن عمر أخذ بقول علي، ويؤيده أن الأصول تشهد بنفي القتل؛ لأن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا توجبه بعد ذلك؛ كسائر المعاصي.


(١) في أ: أو لا يستحي.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٨٨) ٣: ١٨٠ كتاب الحدود والديات.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٧٥ كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه (٢٨٢٥٢) ٥: ٤٨٦ كتاب الحدود، في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود.
(٣) ساقط من د.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٩٢) ٣: ١٨١ كتاب الحدود والديات.
(٥) ساقط من د.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤١٠) ٤: ١٤٢ كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مراراً.
(٧) في أ: وعلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>