للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناً لم يكفر. وعنه: يكفر. إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال).

أما كون من ترك شيئاً من الصلاة تهاوناً لا يكفر على روايةٍ وهي اختيار المصنف رحمه الله، وكونه يكفر على روايةٍ وهي ظاهر المذهب؛ فلما تقدم في كتاب الصلاة (١).

وأما كون من ترك الزكاة تهاوناً لا يكفر على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن منعها فإنا آخذوها» (٢)، ولم يحكم بكفره.

وأما كونه يكفر على روايةٍ؛ فلأن الله تعالى قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة [فإخوانكم في الدين} [التوبة: ١١] شرط في الإخوة في الدين أداء الزكاة.

ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: «لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» (٣). و «قال لمانع الزكاة] (٤): لا. حتى تشهد أن قتلانا في الجنةِ وقتلاكمْ في النار» (٥).

وأما كون من ترك الصوم لا يكفر على روايةٍ؛ فبالقياس على الزكاة. بجامع ما يشتركان فيه من كونهما عبادة تجب على الفور (٦).

وأما كون من أخّر متهاوناً لا يكفر بحال على ما ذكره المصنف رحمه الله هنا؛ فلأنه مختلف في وجوبه على الفور. فلا وجه لكفره مع جواز تأخيره على بعض المذاهب. وكلام أبي الخطاب في هدايته يقتضي مساواة الحج للصلاة والزكاة؛ لأنه أحد مباني الإسلام. أشبه بَواقيها.


(١) ١: ٢٥٥.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٧٥) ٢: ١٠١ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٣٥) ٢: ٥٠٧ كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٠) ١: ٥١ كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ...
(٤) ساقط من د.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٣٥ كتاب الأشربة، باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين.
(٦) في أ: القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>