للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزاغ وغراب الزرع، وسائر الطير، وجميع حيوان البحر، إلا الضفدع والحية والتمساح. وقال ابن حامد: وإلا الكوسج.

وقال أبو علي النجاد: لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر؛ كخنزير الماء وإنسانه).

أما كون ما عدا ما تقدم تحريمه من الحمر الأهلية ... إلى ما تولد من مأكول وغيره مباحاً؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل.

وأما قول المصنف رحمه الله: كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... إلى جميع حيوان البحر إلا المستثنى؛ فبيان للأشياء المباحة وتعداد لها. وقد دلت (١) النصوص على إباحة أكثرها وباقيها في معنى المنصوص على إباحته: أما بهيمة الأنعام؛ فلما تقدم من أن (٢) الله تعالى قال: {أُحِلّت لكم بهيمةُ الأنعام} [المائدة: ١].

وأما الخيل؛ فلما تقدم في حديث جابر من «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى يوم خيبر عن لحومِ الحمرِ (٣) الأهليةِ، وأذنَ في لحومِ الخيل» (٤).

وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً ونحن بالمدينة» (٥) متفق عليهما.

ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذي ناب ولا مخلب فأبيح؛ كبهيمة الأنعام.

وأما الدجاج؛ فلما روى أبو موسى قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلُ الدّجاج» (٦) متفق عليه.


(١) في أ: دل.
(٢) ساقط من د.
(٣) مثل السابق.
(٤) سبق تخريجه ص: ٣٥٩.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٠٠) ٥: ٢١٠١ كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٤٢) ٣: ١٥٤١ كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٩٨) ٥: ٢١٠٠ كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤٩) ٣: ١٢٧٠ كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا ...

<<  <  ج: ص:  >  >>