للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الضب؛ فلما روى ابن عباس قال: «دخلتُ أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. فأُتي بضب محنوذ. فقيل: هو ضب يا رسول الله! فرفع يده. فقلت: أحرام هو؟ قال: لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدُني أعافُه. قال: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» (١) متفق عليه.

وعن عمر: [«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره. ولو كان عندي لأكلته» (٢).

وعن ابن عباس]: (٣) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركَ الضبَّ تقذُّراً، وأُكل على مائدته، ولو كان حراماً ما أُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٤). رواه أبو داود.

وأما الزاغ وهو الصغير الأغبر وغراب الزرع وهو الصغير الأسود؛ فلأن مرعاهما الزرع والحبوب.

وأما سائر الطير؛ فلما تقدم من أن الأصل في الأطعمة الحل.

وأما جميع حيوان البحر ما خلا الضفدع والحية والتمساح على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {أُحِّل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: ٩٦].

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتَتُه» (٥).

وعن شريح عن (٦) رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوحٌ» (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢١٧) ٥: ٢١٠٥ كتاب الذبائح والصيد، باب الضب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٤٥) ٣: ١٥٤٣ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٩٤) ١: ٢٩. ولم يذكر لفظ: «ولو كان عندي لأكلته».
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٣٦) ٢: ٩١٠ كتاب الهبة، باب قبول الهدية.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٤٧) ٣: ١٥٤٤ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٧٩٣) ٣: ٣٥٣ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٨٣) ١: ٢١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر.
أخرجه الترمذي في جامعه (٦٩) ١: ١٠٠ أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور.
وأخرجه النسائي في سننه (٥٩) ١: ٥٠ كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٨٦) ١: ١٣٦ كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر.
(٦) ساقط من أ.
(٧) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ٥: ٢٠٩٢ كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}.

<<  <  ج: ص:  >  >>