للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه له شرب لبن الماشية في روايةٍ؛ فلما روى الحسن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبها فليستأذِنْه. فإن أَذِنَ له فليحلِبْ وليشربْ. وإن لم يكن فيها فليصوِّتْ ثلاثاً، فإن أجابَ أحدٌ فليستأذنه، وإن لم يجبه أحدٌ فليحلبْ وليشربْ ولا يحمِل» (١). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأما كونه ليس له ذلك في روايةٍ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «إن أموالكم عليكم حرام» (٢)، ولما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِه ... مختصر» (٣) متفق عليه.

فإن قيل: حيث حرم الثمر والزرع ولبن الماشية فهل الحرمة عامة في المضطر وغيره أم خاصة بغير المضطر؟

قيل: بل خاصة بغير المضطر. فإن كان المارّ مضطراً كان له الأكل من جميع ذلك على الروايتين؛ لأن المضطر مباح له أكل الميتة. فلأن يباح له ذلك بطريق الأولى.

ويقدم (٤) الأكل من ذلك على الأكل من الميتة؛ لأنه مختلف فيه فهو أسهل.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦١٩) ٣: ٣٩ كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٩٦) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب.
(٢) سبق تخريجه ص: ٣٧٨.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٠٣) ٢: ٨٥٨ كتاب اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٢٦) ٣: ١٣٥٢ كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها.
(٤) في أ: وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>