للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون وقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق؛ فلما روى بريدة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق (١») (٢) [رواه مسلم.

وأما كون الشفق الحمرة] (٣)؛ فلما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» (٤) رواه الدارقطني.

وروى جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق» (٥).

وبالإجماع لا يجوز قبل غيبوبة الأحمر فثبت أنه صلاها قبل الأبيض وبعد الأحمر.

وأما كون الأفضل تعجيلها في غير ليلة جَمْع لمن قصدها فـ «لأن جبريل أمّ النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول الوقت» (٦). وأقل أحوال ذلك تأكد الاستحباب.

وأما كون الأفضل تأخيرها ليلة جَمْع (٧) لمن قصدها؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى مزدلفة» (٨). وكذلك أصحابه.

ولأن ليلة جُمَع يكون المحرم مشتغلاً بالنفير والمسير إلى مزدلفة فلو كان التعجيل أفضل لاستحب النزول والصلاة في طريقه وذلك مشقة تناسب إسقاط الوجوب فضلاً عن الفضيلة.


(١) في ب: الشفق الأحمر.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦١٣) ١: ٤٢٨ كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ١: ٢٦٩ كتاب الصلاة، باب في صفة المغرب والصبح.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٣٩٥) ١: ١٠٨ كتاب الصلاة، باب في المواقيت. ولفظه: « ... حين غاب الشفق فأقام العشاء».
وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٧٨٤) ٣: ٣٥٢. ولفظه « ... حين غيبوبة الشفق. ثم صلى العشاء».
(٦) سبق تخريجه ص: ٢٧٩.
(٧) ساقط من ب.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨٨) ٢: ٦٠١ كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. ولفظه: «دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما».
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٨٠) ٢: ٩٣٥ كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>