للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: الحديث يرويه مجالد وهو ضعيف والروايات الصحيحة تخالفه.

قال: (ولا بد أن يجرح الصيد. فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح. وقال ابن حامد: يباح).

أما كون الجارح لا بد أن يجرح الصيد؛ فلأن قتله بغيره لا يبيحه؛ لما يأتي ذكره فيه بعد.

وأما كونه إذا قتله بصدمته أو خنقه لا يباح على المذهب؛ فلأنه إذا قتله بذلك يكون موقوذاً، والله حرمه.

ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكُل» (١): يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم.

وأما كونه يباح على قول ابن حامد؛ فلعموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: ٤]، وعموم قوله: «إذا أرسلتَ كلبَكَ المعلّم فكُل» (٢).

والأول أولى؛ لأن العموم في الآية والخبر مخصوص بما ذكر من الدليل الدال على عدم إباحته المتقدم ذكره.

قال: (وما أصابه فم الكلب فهل يجب غسله؟ على وجهين).

أما كون ما أصابه فم الكلب لا يجب غسله على وجه؛ فلأن الله تعالى ورسوله أمر بأكل صيده ولم يأمر (٣) بغسله.

وأما كونه يجب غسله على وجه؛ فلأنه قد (٤) تنجس بنجاسته. فوجب أن يغسل؛ كما لو أصابه بول.


(١) سبق تخريجه ص: ٣٨٨.
(٢) سبق تخريجه ص: ٤١٩.
(٣) في أ: يأمرنا.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>