(٢) عن الشعبي، قال: «كان بين عمر وأبي رضي الله عنه خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلاً. قال: فجعلا بينهما زيد بن ثابت. قال: فأتوه قال: فقال عمر رضي الله عنه: أتيناك لتحكم بيننا، وفي بيته يؤتي الحكم. قال: فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه. قال: فقال: هذا أول جور جرت في حكمك أجلسني وخصمي مجلساً. قال: فقصّا عليه القصة. قال: فقال زيد لأبي: اليمين على أمير المؤمنين فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك. ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ١٤٤ كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه. (٣) عن ابن أبي مليكة «أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة ناقلة بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان. ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكماً. فحكّما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ٢٦٧ كتاب البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة.