للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس وابن مسعود: «في تفسير قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: ٦] هو الغناء» (١).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغناءُ يُنبتُ النفاقَ في القلب» (٢).

وعن أبي أمامة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغنيات، وبيعهن، والتجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام» (٣). رواه الترمذي.

فعلى هذا ترد شهادته؛ لفعله المحرم.

وقال بعض أصحابنا: الغناء غير حرام؛ لأن عائشة قالت: «كان عندي جاريتان تُغنِّيان فدخل أبو بكر فقال: مزمور الشيطان في بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنها أيامُ عيد» (٤).

وعن عمر رضي الله عنه قال: «الغناءُ زادُ الراكب».

فعلى هذا لا تقبل شهادة المغنِّي وهو من يجمعُ الناس عليه يأتيهم مرة ويأتونه أخرى؛ لأن في فعله دناءةً وسفهاً، ولا ترد شهادة من يغني لنفسه على وجه الترنم؛ لأن ذلك لا تحريم فيه ولا دناءة.

وأما الرقّاص ففعله دناءة؛ لما يتضمن من قلة العقل. ولم أجد عن أصحابنا ما يقتضي تحريمه، والأصل الإباحة.

وأما اللاعب بالنرْد والشطرنج ففعلهما حرام: أما كون اللعب بالنرْد حراماً؛ فلما روى أبو موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لعبَ بالنرْدَشِير فقد عصى الله ورسوله» (٥).


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ٢٢٣ كتاب الشهادات، باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صنعة ...
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٩٢٧) ٤: ٢٨٢ كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (١٢٨٢) ٣: ٥٧٩ كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢١٦٨) ٢: ٧٣٣ كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٠٩) ١: ٣٢٤ كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٩٢) ٢: ٦٠٧ كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤٩٣٨) ٤: ٢٨٥ كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>