للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون شهادة الولد لوالده تُقبل وشهادة الوالد لولده لا تُقبل على روايةٍ؛ فلأن شهادة الوالد لولده فيها تهمة من حيث إن مال الابن في حكم ماله؛ لأن له أن يتملكه فشهادته له شهادته لنفسه. بخلاف شهادة الولد لوالده؛ فلأن التهمة المذكورة منتفية فيها.

قال: (وتُقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين).

[أما كون شهادة بعضهم على بعض تقبل في رواية] (١)؛ فلأن الله تعالى قال: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} [النساء: ١٣٥]. ولو لم تكن شهادة الولد مقبولة على الوالد لما أمر الله تعالى بها.

ولأن شهادة كل واحدٍ منهما على الآخر لا تهمة فيها.

ولأن التهمة في الشهادة له لا في الشهادة عليه.

وأما كونها لا تُقبل في روايةٍ؛ فلأن كل واحدٍ منهما لا تُقبل شهادته للآخر. فوجب أن لا تُقبل عليه قياساً لإحدى الشهادتين على الأخرى.

والأول أصح؛ لما تقدم.

والفرق بين الشهادة له والشهادة عليه: التهمة في الشهادة له وانتفائها في الشهادة عليه.

قال: (ولا تُقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين).

أما كون شهادة كل واحدٍ من الزوجين للآخر لا تُقبل في روايةٍ؛ فلأن كل واحدٍ منهما يرث صاحبه من غير حجب، ويتبسط في ماله عادة، وذلك يوجب التهمة في شهادته، والتهمة تمنع من القبول.

وأما كونها تُقبل في روايةٍ؛ فلأن النكاح عقد على منفعة. فلا يتضمن رد الشهادة؛ كالإجارة.

والأول أصح؛ لما تقدم.

ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته، ويسار المرأة يزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها. فكأن كل واحدٍ منهما يجر لنفسه نفعاً، ولذلك قال الله تعالى: {وقرن


(١) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>