للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [المانع الرابع]

قال رحمه الله: (الرابع: العداوة؛ كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه، والزوج بالزنا على امرأته).

أما كون الرابع مما يمنع قبول الشهادة: العداوة؛ فلأنه يلي الثالث.

وأما كون العداوة تمنع ذلك؛ فلأن في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» (١). رواه أبو داود.

والغمر: الحقد.

ولأن العداوة تورث التهمة. فوجب أن تمنع الشهادة؛ كالقرابة القريبة.

وأما كون العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه ... إلى آخره؛ فلأن كل واحدٍ من الشهود عدو للمشهود عليه. وبيان العدواة في كل صورة مما ذكر ظاهر.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٠١) ٣: ٣٠٦ كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>