للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص؛ كالهاشمة والمنقلة شهادة رجل وامرأتين؟ على روايتين).

أما كون المال يُقبل فيه شهادة رجلٍ وامرأتين؛ فبالكتاب والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ... -إلى أن قال-: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان} [البقرة: ٢٨٢].

وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على قبول شهادة النساء في الأموال.

وأما كون ما يقصد منه المال كالصور التي ذكرها المصنف رحمه الله يُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين؛ فلأن المقصود منها المال. أشبهت الشهادة بنفس المال.

وأما كون المال يُقبل فيه شاهد ويمين المدعي؛ فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استشرتُ جبريلَ في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار عليّ بذلك في الأموال لا تعدو ذلك». رواه أحمد بإسناده.

وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قضَى بالشاهدِ واليمين. قال عمرو: في الأموال» (١).

وعن أبي هريرة قال: «قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم باليمينِ مع الشاهدِ الواحد» (٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ولأن اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد وفي حق المنكر، والمدعي هاهنا ظهر صدقه بشاهده. فوجب أن يشرع اليمين في حقه.

وأما كون ما يقصد منه المال يُقبل فيه ذلك؛ فلأن ذلك كالمال نفسه في شهادة المرأتين. فكذلك في القضاء باليمين مع الشاهد.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٢) ٣: ١٣٣٧ كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٦٠٨) ٣: ٣٠٨ كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٧٠) ٢: ٧٩٣ كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١٣٤٣) ٣: ٦٢٧ كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>