للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئاً طاهراً صحت الصلاة عليها مع الكراهة. وقيل: لا تصح).

أما كون الصلاة على ما ذكر تصح على المذهب فلوجود الحيلولة.

وأما كون الصحة مع الكراهة؛ فلأن المصلي يعتمد في صلاته على النجاسة.

وأما كونها لا تصح على قول؛ فلأن العلو تابع للقرار. أشبه الصلاة على القبر وسطح الحش.

وذكر ابن عقيل في المسألة روايتين.

فعلى قولنا بالصحة وهو الصحيح يشترط في الحائل أن يكون صفيقاً. فإن كان خفيفاً أو مهلهلاً فعنه وجهان: أصحهما المنع؛ لأن المقصود منع المسيس والملاقاة ولم يوجد لعدم الحيلولة.

ويشترط أن تكون النجاسة يابسة. فإن كانت رطبة ولم تنفذ فعنه تصح لعدم نفوذها.

وعنه: لا تصح؛ للاتحاد والاتصال. واختارها ابن أبي موسى.

وإن تعدت لم تصح الصلاة؛ لأنه غير مجتنب للنجاسة بثوبه.

قال: (وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون متعلقاً (١) به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح).

أما كون من صلى على ما ذكر مع عدم تعلقه به تصح صلاته؛ فلأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها. وإنما اتصل بمصلاه نجاسة فهو كما لو صلى على بقعة طاهرة متصلة ببقعة نجسة.

وأما كونها لا تصح إذا كان المصلى عليه متعلقاً به بحيث ينجر معه إذا مشى؛ فلأنه مستتبع لما فيه نجاسة فهو كما لو حملها.

فإن قيل: ما صورة هذه المسألة؟

قيل: صورتها أن يصلي على (٢) منديل أو بساط وبعض ذلك على كتفه أو متعلق به وفي طرفه نجاسة.


(١) في ب: متعلقة.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>