للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد إلا عند أبي الخطاب).

أما كون المأموم لا يزيد على قول: ربنا ولك الحمد على المذهب فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم بالتحميد» (١) واقتصر عليه فلو كانت الزيادة على ذلك مشروعة لأمره به.

وأما كونه يزيد على ذلك عند أبي الخطاب والمراد قول: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢).

ولأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم بالقياس عليه.

وأما التسميع فقال المصنف رحمه الله في المغني: لا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا يشرع له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم! ربنا ولك الحمد» (٣). ولو كان مشروعاً لأمره به.

ولأن الفاء للتعقيب فيقتضي أن يلي قول الإمام: سمع الله لمن حمده قول المأموم: ربنا ولك الحمد. وذلك يمنعه من قول: سمع الله لمن حمده.

قال: (ثم يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ويكون على أطراف أصابعه).

أما كون المصلي يكبر للسجود؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض» (٤).

وأما كونه يخر ساجداً؛ فلقوله تعالى: {واسجدوا} [الحج: ٧٧].

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخر ساجداً» (٥)، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٦٣) ١: ٢٧٤ كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٠٩) ١: ٣٠٦ كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين.
(٢) سيأتي تخريجه ص: ٣٩٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٩٩) ١: ٢٥٧ كتاب صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤١١) ١: ٣٠٨ كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٥٣) ٢: ٣٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود.
وأخرجه النسائي في سننه (١٠٨٣) ٢: ٢٠٥ باب التطبيق، باب التكبير للسجود.
وأخرجه أحمد في مسنده (٤٢٢٤) ١: ٤٤٣.
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٠٤) ٢: ١٠٥ أبواب الصلاة، باب منه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٦١) ١: ٣٣٧ كتاب إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة.
(٦) سيأتي تخريجه ص: ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>