للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (١) متفق عليه. قال الترمذي: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فلذلك اختاره الإمام أحمد.

فإن قيل: ما يجب من ذلك؟

قيل: قال ابن حامد: رأيت جماعة من أصحابنا يقولون: لو ترك واواً أو حرفاً أعاد الصلاة.

وقد روي عن الإمام أحمد: أنه إذا قال: وأن محمداً عبده ورسوله ولم يذكر وأشهد قال: أرجو أن يجزئه.

فعلى هذا لو ترك لفظاً لا يَسقط المعنى بتركه تصح صلاته.

وقد قال أحمد: إن تشهد بغير تشهد ابن مسعود مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز.

قال القاضي: ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات صح تشهده.

فعلى هذا يجوز أن يقال: أقل ما يجزئ في التشهد: التحيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والشهادتان بالله ورسوله. لأن ذلك لم يسقط شيء منه في جميع ألفاظ الحديث. وما زاد سقط في بعض دون بعض.

وأما قول المصنف رحمه الله: هذا التشهد الأول؛ فمعناه أنه لا يزيد على هذا في التشهد الأول؛ لما روى ابن مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنما يجلس على الرَّضْف (٢») (٣) رواه أبو داود.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩١٠) ٥: ٢٣١١ كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليدين.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٠٢) ١: ٣٠٢ كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٩٠) ٢: ٨٣ أبواب الصلاة، باب منه أيضاً.
(٢) في الأصل: الوضوء. وما أثبته لفظ الحديث عند أبي داود وغيره.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٩٩٥) ١: ٢٦١ كتاب الصلاة، باب في تخفيف القعود.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٦٦) ٢: ٢٠٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين.
وأخرجه النسائي في سننه (١١٧٦) ٢: ٢٤٢ باب التطبيق، باب التخفيف في التشهد الأول. والرَّضف: هو الحجارة المحمّاة على النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>