للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويستحب أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس).

أما كون المصلي يستحب له أن يتعوذ فيقول ما ذكر؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: عذابِ النار، وعذابِ القبر، وفتنةِ المحيا والممات، وفتنةِ المسيح الدجال» (١) متفق عليه (٢).

وأما كونه لا بأس أن يتعوذ بما ورد في الأخبار؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» (٣).

خرج من ذلك غيرُ [ما في] (٤) الأخبار لما يأتي فيبقى ما (٥) في الأخبار على مقتضاه.

والمراد بما ورد في الأخبار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين لا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط؛ لأن عموم قوله: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» (٦) وعموم قوله: «ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه» (٧) يوجب دخول ما ورد عن الصحابة والتابعين.

ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى حديث ابن مسعود في الدعاء بعد التشهد وهو موقوف عليه. وهو ما روى عمير بن سعد قال: سمعت عبدالله يقول: «إذا جلس أحدكم في صلاته ذكر التشهد. ثم ليقل: اللهم! إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم! إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣١١) ١: ٤٦٣ كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٨٨) ١: ٤١٢ كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة.
(٢) ساقط من ب.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٠٢) ١: ٣٠١ كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة.
(٤) ساقط من ب.
(٥) ساقط من ب.
(٦) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٠٠) ١: ٢٨٧ كتاب صفة الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ولفظه: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو».

<<  <  ج: ص:  >  >>