للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها. وعنه يكره).

أما كون ما ذكر لا يكره على روايةٍ؛ فلأن أبا سعيد قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (١) رواه أبو داود.

وعن عبدالله بن مسعود «أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان» رواه الخلال.

قال الحسن: «غزوت مع ثلاثمائة من الصحابة فكان أحدهم يقرأ إذا أم أصحابه بخاتم البقرة وبخاتم الفرقان وبخاتم الحشر وكان لا ينكر بعضهم عن بعض».

وأما كونه يكره على روايةٍ؛ فلأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يقرأ السورة كاملةً» (٢) والعدول عن فعله مكروه.

قال عليه السلام: «أعط لكل سورة حظها» (٣) ومن حظها تمامها.

والأولى هي الصحيحة في المذهب؛ لما تقدم.

قال: (وله أن يَفتح على الإمام إذا أُرْتج عليه. وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلاً. وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى).

أما كون المصلي له أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه. ومعناه: أن يرد عليه إذا غلط؛ فلما روى ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة. فقرأ فيها. فلُبس عليه. فلما انصرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك» (٤) رواه أبو داود. قال الخطابي: إسناد جيد.

و«ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية. فقيل له: يا رسول الله! آية كذا وكذا تركتها. قال: فهلا أَذْكَرْتَنيِها» (٥) رواه أبو داود.

وقال ابن عقيل: إن كان الغلط في غير الفاتحة لا يرد؛ لأن ما زاد على الفاتحة قرائته غير واجبة.

والأول أولى؛ لعموم ما تقدم من الآثار.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٨١٨) ١: ٢١٦ كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
(٢) في ب: كملاً.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٦٠٩) ٥: ٥٩.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٩٠٧) ١: ٢٣٨ كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة.
(٥) أخرجه أبو داود في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>