للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل أَخِرَة الرحل. فإن لم يجد خَطَّ خطاً. فإذا مر من ورائها شيء لم يكره. وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته. وفي المرأة والحمار روايتان).

أما كون المصلي يستحب له أن يصلي إلى سترة مع القدرة عليها؛ فلقوله عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» (١) رواه الأثرم.

قال سهل: «كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة» (٢) متفق عليه.

وأما كون السترة مثل أَخِرَة الرحل؛ فلقوله عليه السلام: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل أَخِرَة الرحل فليصل ولا يبالي ما مر وراء ذلك» (٣) رواه مسلم.

فإن قيل: ما قدر أَخِرَة الرحل؟

قيل: ذراع.

وقيل: عظم الذراع.

فإن قيل: لو كان المصلي بمكة؟

قيل: لا يكره الصلاة فيها إلى غير سترة ولا يضر ما مر بين يديه؛ لأن المطلب قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه» (٤).

و«كان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة. تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر. ثم يضع جبهته في موضع قدمها» (٥).

وأما كون من لم يجد سترة يخط خطاً؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً. فإن لم يجد فلينصب


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٩٨) ١: ١٨٦ كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٩٥٤) ١: ٣٠٧ كتاب إقامة الصلاة، باب ادرأ ما استطعت.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٧٢ جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة، باب الدنو من السترة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٩٠٣) ٦: ٢٦٧٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٠٩) ١: ٣٦٤ كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٥١٠) ١: ٣٦٥ كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠١٦) ٢: ٢١١ كتاب المناسك، باب في مكة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٢٨٣) ٦: ٣٩٩. بنحوه.
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٢٣٨٦) ٢: ٣٥ باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>