للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً. فإن استتم قائماً لم يرجع. وإن رجع جاز. وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع. وعليه السجود لذلك كله).

أما كون من نسي التشهد الأول ونهض يلزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً؛ فلما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس ... مختصر» (١) رواه أبو داود وابن ماجة.

ولأنه أخل بواجب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود. فلزم الإتيان به، كما لو لم تفارق إليتاه الأرض.

وأما كونه لا يرجع إذا استتم قائماً؛ فلأن تتمة حديث المغيرة: «فإذا استتم قائماً فلا (٢) يجلس ويسجد سجدتي السهو».

وأما كونه إذا رجع يجوز؛ فلأن القيام ركن ليس بمقصود في نفسه بل لغيره وهو القراءة فوجب أن يجوز له الرجوع كما لو لم يستتم (٣) قائماً.

قال المصنف رحمه الله في المغني: ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرجوع وهو الصحيح؛ لما تقدم من حديث المغيرة.

ولأن القيام ركن. فلم يجز الرجوع بعد الشروع فيه، كالقراءة.

وما ذكر من أنه ركن ليس بمقصود فممنوع.

وأما كونه لا يجوز له الرجوع إذا شرع في القراءة؛ فلحديث المغيرة المتقدم.

ولما روي عن معاوية: «أنه صلى بالناس فقام في الركعتين وعليه جلوس

فسبح به الناس فأبى أن يجلس. فلما جلس ليسلم سجد سجدتين وهو جالس. ثم قال: رأيت (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا» (٥) رواه الآجري (٦).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٣٦) ١: ٢٧٢ كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٠٨) ١: ٣٨١ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ب: أن يستتم.
(٤) ساقط من ب.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٤) ١: ٣٧٥ كتاب الصلاة، باب إدبار الشيطان من سماع الأذان وسجدتي السهو قبل السلام.
(٦) في ب: رواية أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>