للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد. فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين).

أما كون المأموم ليس عليه سجود سهو إذا لم يسه إمامه؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة ضمناء» (١). معناه والله أعلم ضمناء السهو.

ولأن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بسجود سهو (٢).

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس على من خلف الإمام سهو. فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» (٣) رواه الدارقطني.

وأما كونه عليه ذلك إذا سها إمامه وسجد؛ فلما تقدم من حديث ابن عمر (٤).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد فاسجدوا» (٥).

ولأن السجود من تمام الصلاة فلزم المأموم متابعته كغير المسبوق.

فإن قيل: إذا قضى المأموم المسبوق ما عليه هل يعيد السجود في آخر صلاته؟

قيل: فيه روايتان:

إحداهما: يسجد؛ لأنه لزمه حكم السهو وما فعله مع الإمام لأجل المتابعة فلا يسقط ما لزمه.

والثانية: لا يلزمه لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما وحصل به الجبران فلا حاجة إلى إعادته كالمأموم إذا سها وحده.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٧) ١: ١٤٣ كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٠٧) ١: ٤٠٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٩٨١) ١: ٣١٤ كتاب إقامة الصلاة، باب ما يجب على الإمام. من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد في مسنده (٩٤٧٢) ٢: ٤٢٤. كلهم بلفظ: «الإمام ضامن ... ».
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤٣٠ ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب فضل التأذين على الإمامة. بلفظ المؤلف.
(٢) سبق تخريجه ص: ٤٠٨.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ٣٧٧ كتاب الصلاة، باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما.
(٤) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٥) سبق تخريجه ص: ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>