للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي أن بلالاً قال: «استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإقامة. فقال: أبرد. ثم استأذنته ثانياً. فقال: أبرد. ثم استأذنته ثالثاً. فقال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» (١).

وفي تقييد الانتظار بعدم خشية خروج الوقت إشعار بأنه إذا خشي خروجه لا يُنتظر. وهو صحيح لئلا تفوت الصلاة وتصير قضاء.

قال: (فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب. وعنه يعيدها ويشفعها برابعة. ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة).

أما كون من صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد يستحب له إعادتها غير المغرب؛ فلما روى يزيد بن الأسود العامري «أن رجلين دخلا المسجد وأقيمت الصلاة. فجلسا في ناحية المسجد لم يصليا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته دعا بهما. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: صلينا في رحالنا. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد (٢) جماعة فصليا. فإنها لكما نافلة» (٣).

وأما كونه يعيد المغرب على روايةٍ؛ فلأنها نافلة والتنفل بالوتر غير مستحب.

وأما كونه يعيدها ويشفعها برابعة على روايةٍ؛ فلأن بذلك يخرج التنفل عن أن يكون وتراً. فيحصل الجمع بين إعادة الجماعة وعدم التنفل بالوتر.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٤) ١: ١٩٩ كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في السفر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦١٦) ١: ٤٣١ كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.
(٢) ساقط من ب.
(٣) سبق تخريجه ص: ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>