للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية).

أما كون الإمام يستحب له التخفيف مع الإتمام؛ فلما روى أنس قال: «ما صليت خلف أحد أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمّ أحدكم فليُخَفِّف. فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة» (٢).

ومعنى إتمام الصلاة: أن يفعل أدنى الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. وهذا التخفيف مختص بمن لا تُؤْثِر جماعته التطويل فإن آثرته استحب؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المائة» (٣)، و «بقاف» (٤)، و «بالروم» (٥)، و «بالمؤمنون (٦») (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٦) ١: ٢٥٠ كتاب الجماعة والإمامة، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٦٩) ١: ٣٤٢ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧١) ١: ٢٤٨ كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٦٧) ١: ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
وأخرجه أبو داود في سننه (٧٩٥) ١: ٢١١ كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٣٦) ١: ٤٦١ أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٢٣) ٢: ٩٤ كتاب الإمامة، ما على الإمام من التخفيف.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٠٣١١) ٢: ٤٨٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٢) ١: ٢٠١ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٦١) ١: ٣٣٨ كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح. كلاهما من حديث أبي برزة الأسلمي.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٥٧) ١: ٣٣٦ كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح. عن قطبة بن مالك.
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٢٧٣٠) ٢: ١١٧ كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح. عن عبدالملك بن عمير.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨٨١) ٢: ٣٠١. من حديث الأغر المزني.
(٦) في ب: وبالمؤمنين.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٥٥) ١: ٣٣٦ كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح. عن عبدالله بن السائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>