للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الإمامة

قال المصنف رحمه الله: (السنة أن يَؤم القوم أقرؤهم. ثم أفقههم. ثم أسَنُّهم. ثم أقدمهم هجرة. ثم أشرفهم. ثم أتقاهم. ثم من تقع له القرعة).

أما كون السنة أن يؤم القوم أقرؤهم ثم أفقههم؛ فلما روى أبو مسعود البدري (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤم القوم أقرؤهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» (٢).

وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» (٣) رواهما مسلم.

وأما كون السنة أن يؤمهم بعدَ ما ذكر أسنهم؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما» (٤) متفق عليه.

وفي بعض الحديث: «وكانت قرائتهما متقاربة» (٥).

ولأن الكبير أخشع في صلاته وأقرب إلى إجابة الدعاء.

وقال ابن حامد: أولاهم بعد القراءة والفقه أشرفهم ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سناً.


(١) في ب: سعيد البدري.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٣) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٢) ١: ٤٦٤، الموضع السابق.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٥) ١: ٢٢٦ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٤) ١: ٤٦٥ الموضع السابق.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٤) ١: ٤٦٦ الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>