للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الركعة في حكم الصلاة في الوتر والحنث في اليمين.

ولأن المصلي لها يكون مدركاً للجمعة وزمانها يطول بخلاف ما إذا صلى فذاً بعض ركعة.

وأما كون من ركع فذاً ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام تصح صلاته؛ فلأنه أدرك في الصف ما تُدرك به الركعة.

وأما كون من فعل ذلك غير عالم بالنهي وقد رفع الإمام ولم يسجد تصح صلاته؛ فلأنه لم يصل معظم الركعة فذاً أشبه ما لو أدرك الركوع.

وأما كون من فعل ذلك عالماً بالنهي تصح صلاته على المذهب؛ فلما ذكر في غير العالم به.

وأما كونها لا تصح على قول؛ فلأنه إذا علم النهي فقد ارتكب المنهي عنه عمداً وفاعل ذلك لا يعذر والنهي يقتضي الفساد فلزم بطلان صلاته عملاً بالمقتضي السالم عن معارضة العذر.

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن النهي مختص بما لو دخل في الصف بعد رفع الإمام رأسه.

وظاهر كلام صاحب (١) النهاية فيها أن النهي يعود إلى من ركع دون الصف ثم دخل الصف قبل رفع الإمام أو قبل سجوده.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «أيكم ركع دون الصف ثم مشى» (٢) إشارة إلى التعليل بذلك فيعم.

فإن قيل: النهي إلى ماذا يعود؟

قيل: على القول بالصحة يكون عائداً إلى التأخير، وعلى القول بالفساد يكون عائداً إلى مثل (٣) فعل أبي بكرة من ركوعه قبل الصف ومشيته إليه.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٦٨٤) ١: ١٨٢ كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف.
(٣) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>