(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٥) ١: ٧٩ كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً: عن عائشة «أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح». وفي (٢٨٧) ١: ٧٦ كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، من حديث حمنة بنت جحش بلفظ: « ... وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ... ». (٣) أخرجه أحمد في مسنده (٥٨٠٠) ٢: ١٠٣. (٤) ساقط من ب. (٥) أخرجه مالك في الموطأ (٥) ١: ١٣٧ كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، ولفظه: عن نافع «أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٦٧ كتاب الصلاة، باب الجمع في المطر بين الصلاتين. نحوه.