للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يجوز للمرض؛ فلما روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف [ولا مطر». وفي لفظ: «من غير خوف ولا سفر» (١) رواهما مسلم.

ولا عذر بعدهما سوى المرض.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وبجمع بينهما بغسل واحد» (٢). فجَوّز لهما الجمع لأجل الاستحاضة. وهي نوع مرض.

والمرض المجوز هو الذي ذكر المصنف رحمه الله لأن دفع المشقة مطلوب.

وأما كونه يجوز للمطر بين المغرب والعشاء؛ [لأن أبا سلمة قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء» (٣) رواه الأثرم] (٤). وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و«كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء» (٥).

وأما كون المطر المجوز هو الذي يبل الثياب؛ فلأن المشقة بذلك تحصل.


(١) أخرجهما مسلم في صحيحه (٧٠٥) ١: ٤٨٩ - ٤٩٠ كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٥) ١: ٧٩ كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً: عن عائشة «أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح».
وفي (٢٨٧) ١: ٧٦ كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، من حديث حمنة بنت جحش بلفظ: « ... وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ... ».
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٥٨٠٠) ٢: ١٠٣.
(٤) ساقط من ب.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٥) ١: ١٣٧ كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، ولفظه: عن نافع «أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم».
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٦٧ كتاب الصلاة، باب الجمع في المطر بين الصلاتين. نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>