للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها).

أما كون الوجه الرابع من الوجوه المذكورة؛ فلما روى أبو بكرة قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوفٍ؛ الظهر: فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو. فصلى ركعتين ثم سلم. فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم. ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم بهم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ولأصحابه ركعتان ركعتان» (١). رواه أبو داود.

قال: (الوجه الخامس: أن يصلي الرباعية المقصورة تامة. ويصلي معه كل طائفة ركعتين ولا تقضي شيئاً فتكون له تامة ولهم مقصورة).

أما كون الوجه الخامس من الوجوه المذكورة؛ فلما روى جابر قال: «أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين. ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان» (٢) متفق عليه.

وأما كون الوجه السادس من الوجوه الجائزة ولم يذكره المصنف رحمه الله وهو مذكور في الحديث الآتي ذكره؛ فلما روى ابن عباس قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي قَرَد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة: فصف صفاً خلفه وصفاً موازي العدو فصلى بهم ركعة. ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. فصلى بهم ركعة. ثم سلم بهم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان وكانت لهم ركعة ركعة» (٣) رواه الأثرم.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٢٤٨) ٢: ١٧ كتاب صلاة السفر، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين.
وأخرجه النسائي في سننه (١٥٥١) ٣: ١٧٨ كتاب صلاة الخوف.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٠٦) ٤: ١٥١٥ كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٤٣) ١: ٥٧٦ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف.
(٣) أخرجه النسائي في سننه (١٥٣٣) ٣: ١٦٩ كتاب صلاة الخوف، باب رفع الإمام يديه عند مسألة أمساك المطر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٣٣٦٤) ١: ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>