للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن ذلك لو كان مبطلاً لجاز لهم إخلاء الوقت عن الصلاة لعدم إمكان صلاة خالية عن ذلك. ولا يجوز ذلك لأنهم مكلفون تصح طهارتهم فلم يجز لهم إخلاء الوقت عن فعلها كالمريض.

وقد روي عن الإمام أحمد: أنه يجوز تأخير الصلاة حال التحام الحرب حتى تضع أوزارها «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها يوم الخندق» (١).

وقد أجيب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف.

الثاني: أن يكون أخرها نسياناً.

الثالث: أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة.

وأما كونهم يلزمهم افتتاح الصلاة إلى القبلة ففيه روايتان مضى توجيههما في استقبال القبلة.

والصحيح أنه لا يجب؛ لأنا إذا أسقطنا القيام وجوزنا العمل الكثير؛ فلأن يجوز ترك (٢) استقبال القبلة في بعض الصلاة بطريق الأولى.

قال: (ومن هرب من عدو هرباً مباحاً أو من سيل أو سبع ونحوه فله أن يصلي كذلك. وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين).

أما كون من هرب ممن ذُكر ونحوه له أن يصلي صلاة الخوف؛ فلأن المجوز لها في الخوف، خوف فوات النفس وهو موجود هاهنا.

وأما كون طالب العدو الخائف فواته له الصلاة كذلك على روايةٍ؛ فلما روى عبدالله بن أنيس قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٧٩) ١: ٣٣٧ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ.
وأخرجه النسائي في سننه (٦٢٢) ١: ٢٩٧ كتاب الصلاة، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة.
وأخرجه أحمد في سننه (١١٢١٤) ٣: ٢٥.
وأخرجه الدارمي في سننه (١٥٢٧) ١: ٢٥٦ كتاب الصلاة، باب الحبس عن الصلاة.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>