للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعة لم يدركوا الجمعة فيتمون ظهراً. وإن نقصوا وقد صلوا ركعة أدركوا الجمعة فيتمون جمعة كالمسبوق فيهما.

والأول أصح؛ لما تقدم ذكره.

والفرق بين هذه المسألة وبين المسبوق أن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت فجاز البناء عليها بخلاف هذه.

قال: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي. وقال أبو إسحاق بن شاقلاء: ينوي جمعة ويتمها ظهراً).

أما كون من أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة يتمها جمعة؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» (١).

وأما كون من أدرك أقل من ذلك يتمها ظهراً؛ فلأن قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» (٢) يدل بمفهومه على أنه لا يدركها بأقل من ذلك.

ولأنه روي في بعض الروايات: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى. ومن أدرك دونها صلى أربعاً» (٣).

وعن الإمام أحمد: يتمها جمعة. نقلها صاحب المستوعب لقوله عليه السلام: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (٤). فوجب أن يقضي ما فاته لحصول ما أدركه.

ولأن إدراك آخر الصلاة كإدراك أولها. دليله المسافر إذا اقتدى بمقيم.

والصحيح الأول؛ لما تقدم من الحديث.

ولقوله: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» (٥) متفق عليه.


(١) سبق تخريجه ص: ٥٣٧.
(٢) سبق تخريجه ص: ٥٣٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على ابن مسعود (٥٣٣٢) ١: ٤٦١ كتاب الصلاة، من قال: إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى. ولفظه: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا».
(٤) سبق تخريجه ص: ٤٥٩.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٥) ١: ٢١١ كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعةً.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٠٧) ١: ٤٢٤ كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>