للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدد المشترط. وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين).

أما كون رابع شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان: أما الخطبتان؛ فلأن الله تعالى قال: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: ٩] أمر بالسعي إلى الذكر فيكون واجباً لأن ما ليس بواجب لا يكون السعي إليه واجباً.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما» (١) متفق عليه.

وقال الله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: ١٥٨].

وقالت عائشة رضي الله عنها: «إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة».

وأما تقدم الخطبتين على الصلاة؛ فـ «لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين قبل الصلاة» (٢). وقد أمرنا باتباعه. وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣).

وأما كون الخطبتين من شرط صحتهما حمد الله إلى آخره: أما الحمد؛ فـ «لأن خُطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تخل من تحميد».

ولقوله عليه السلام: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أبتر» (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٨٦) ١: ٣١٤ كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخُطبتين يوم الجمعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٦١) ٢: ٥٨٩ كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة.
(٢) عن أنس قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي».
أخرجه أبو داود في سننه (١١٢٠) ١: ٢٩٢ كتاب الصلاة، باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر.
(٣) سبق تخريجه ص: ٣٩٦.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٨٤٠) ٤: ٢٦١ كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٨٩٤) ١: ٦١٠ كتاب النكاح، باب خطبة النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>