للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان. يجلس بين الخطبتين. ويخطب قائماً. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه. ويقصر الخطبة. ويدعو للمسلمين).

أما كون الخطبتين من سننهما أن يخطب على منبر إن كان أو على موضع عال إن لم يكن منبراً: أما المنبر؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر. قال سهل ابن سعد: «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة سماها سهل: أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس» (١) متفق عليه. ورواه أبو داود.

وأما الموضع العالي إن لم يكن منبر؛ فلأن ذلك في معنى المنبر لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام.

وأما كونهما من سننهما يسلم الإمام على المأمومين إذا أقبل عليهم؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم» (٢) رواه ابن ماجة.

وأما كونهما من سننهما أن يجلس إلى فراغ الأذان؛ فلأن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن ... مختصر» (٣) رواه أبو داود.

ولأن في جلوسه استراحة له من تعب الصعود وبذلك يتمكن من الكلام التمكن التام.

وأما كونهما من سننهما أن يجلس بين الخطبتين؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهما. روى ابن عمر «أنه كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» (٤) متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٧٥) ١: ٣١٠ كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٤٤) ١: ٣٨٦ كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٠٨٠) ١: ٢٨٣ كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١١٠٩) ١: ٣٥٢ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٩٢) ١: ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٨٦) ١: ٣١٤ كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخُطبتين يوم الجمعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٦١) ٢: ٥٨٩ كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>