للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

قال المصنف رحمه الله: (وصلاة الجمعة ركعتان. يجهر فيهما بالقراءة. ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين).

أما كون صلاة الجمعة ركعتين فقال ابن المنذر: أجمع المسلمون على ذلك. نقله الخلف عن السلف.

وقال عمر رضي الله عنه: «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى» (١) رواه الإمام أحمد وابن ماجة.

وأما كونها يجهر فيهما بالقراءة فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيهما». نقله الخلف عن السلف.

و«لأن الصحابة رووا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين» (٢). وذلك دليل السماع.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين».

وأما كون الأولى يستحب أن يَقرأ فيها بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين؛ فـ «لأن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين. وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهما في الجمعة» (٣) رواه مسلم.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٦٣) ١: ٣٣٨ كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧) ١: ٣٧.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٩) ٢: ٥٩٩ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٧) ٢: ٥٩٧ الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>