للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن هيئة إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه أو إماماً يتأخر إلى وقت الصلاة. وإذا غدا من طريق رجع في أخرى).

أما كون تقديم الأضحى وتأخير الفطر يسن؛ فلما روى عمرو بن حزم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر» (١).

ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها.

ولا تجوز الأضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية.

وأما كون الأكل في الفطر قبل الصلاة والإمساك في الأضحى حتى يصلي يسن؛ فلما روى بريدة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر. ولا يَطعم يوم النحر حتى يصلي» (٢) رواه الترمذي.

وأما كون الغسل يسن فلما ذكر في الأغسال المستحبة.

وأما كون التبكير إلى صلاة العيد لغير الإمام يسن فليحصل له الدنو من موضع الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه.

وأما كون المشي إليها يسن؛ فلأن علياً رضي الله قال: «من السنةِ أن تأتي العيدَ ماشياً» (٣) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.


(١) لم أقف عليه هكذا، وقد أخرج الشافعي في مسنده عن أبي الحويرث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجِّل الأضاحي، وأخر الفطر، وذكّر الناس» (٣٤٢) ١: ١٥٢ كتاب الصلاة، باب: صلاة العيدين.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٥٤٢) ٢: ٤٢٦ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. نحوه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٧٥٦) ١: ٥٥٨ كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. نحوه.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٠٣٣) ٥: ٣٥٢.
قال الترمذي: حديث غريب.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٥٣٠) ٢: ٤١٠ أبواب الصلاة، باب ما جاء في المشي يوم العيد.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٩٦) ١: ٤١١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً.
قال الترمذي: هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>