للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وتسن في الصحراء. وتكره في الجامع إلا من عذر).

أما كون صلاة العيد تسن في الصحراء؛ فلما روى أبو سعيد الخدري «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الصحراء وكذلك الخلفاء بعده» (١).

وأما كونها تكره في الجامع مع عدم العذر؛ فلأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده.

وأما كونها لا تكره في الجامع لعذر من مطر ونحوه؛ فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد» (٢) رواه أبو داود.

قال: (ويبدأ بالصلاة. فيصلي ركعتين: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستاً. وفي الثانية بعد القيام من السجود خمساً. يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وإن أحب قال غير ذلك).

أما كون إمام صلاة العيد يبدأ بالصلاة؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة وقت حضوره» (٣).

وأما كونه يصلي العيد ركعتين؛ فلما روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها» (٤) متفق عليه.


(١) عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك ... ».
أخرجه البخاري في صحيحه (٩١٣) ١: ٣٢٦ كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١١٦٠) ١: ٣٠١ كتاب الصلاة، باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٣١٣) ١: ٤١٦ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر.
(٣) كما في حديث أبي سعيد الخدري. وقد سبق ذكره وتخريجه في الحديث قبل السابق.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٢١) ١: ٣٢٧ كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٨٤) ٢: ٦٠٦ كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة، قبل العيد وبعدها، في المصلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>