للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن فيها حثاً على الصدقة في قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى? وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: ١٤ - ١٥]. هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز.

وأما كونها يجهر بالقراءة فيها؛ فلأن الذين نقلوا عنه أنه كان يقرأ بسورةِ كذا سمعوه يقرأ بذلك جهراً.

وأما كون قراءته بعد التكبير في الركعتين على المذهب؛ فلما روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة» (١) رواه الأثرم والترمذي. وقال: هو حديث حسن.

وأما كونه يوالي بين القراءتين على روايةٍ؛ فلما روى أبو موسى «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين» (٢) رواه أبو داود.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التكبير في العيد [سبعاً] قبل القراءة وخمساً بعد القراءة» (٣) رواه الإمام أحمد.

قال: (فإذا سلم خطب خطبتين: يجلس بينهما. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات. والثانية بسبع. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة. ويبين لهم ما يخرجون. ويرغبهم في الأضحية في الأضحى. ويبين لهم حكم الأضحية).

أما كون الإمام المذكور يخطب خطبتين؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

وأما كونه يجلس بينهما؛ فلما روي عن جابر قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام» (٤) رواه ابن ماجة.

ولأنهما كخطبتي الجمعة.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٥٣٦) ٢: ٤١٦ أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٧٧) ١: ٤٠٧ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١١٥٣) ١: ٢٩٩ كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٢٣٥) ط إحياء التراث. وليس عندهما: «ويوالي بين القراءتين».
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٨٦٦٤) ٢: ٣٥٦. وما بين المعكوفين من المسند.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٨٩) ١: ٤٠٩ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>