للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي «أن علياً رضي الله عنه رأى قوماً يصلون قبل العيد. فقال: ما كان هذا يُفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١).

وأما قول المصنف رحمه الله: في موضعها؛ فمعناه من موضع تقام فيه. صرح به أبو الخطاب.

قال: (ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته. وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها. وعنه يقضيها أربعاً. وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع).

أما كون من كبر قبل سلام الإمام يصلي ما فاته على صفته؛ فلأن صلاة العيد أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات.

ولعموم قوله عليه السلام: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (٢).

وأما كون من فاتته الصلاة يستحب له أن يقضيها؛ فليتدارك بذلك ما فاته.

وأما كونه يقضيها على صفتها أي على صفة أدائها على روايةٍ؛ فـ «لأن أنساً رضي الله عنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع أهله وولده وصلى بهم ركعتين» (٣).

ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام، فإذا فاتت قُضيت على صفتها كصلاة الجنازة على القبر.

ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات.

وأما كونه يقضيها أربعاً على روايةٍ؛ فـ «لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقضيها أربعاً» (٤).


(١) لم أقف عليه هكذا، وقد سبق ذكر حديث ثعلبة بن زهدم «أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس! إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام». ر ص: ٥٥٢.
(٢) سبق تخريجه ص: ٤٥٩.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٨٠٢) ٢: ٤ كتاب الصلاة، الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (٥٧٩٩) ولفظه: «من فاته العيد فليصل أربعا».

<<  <  ج: ص:  >  >>