للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منكم خاصة} [الأنفال: ٢٥]. فإذا لم يختلطوا اختص نزول العذاب بهم ولهذا جعلت مقابرهم منفردة عن المسلمين.

قال: (فيصلي بهم. ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به).

أما كون الإمام في الاستسقاء يصلي بالناس؛ فلما تقدم ذكره.

وأما كونه يخطب خطبة واحدة؛ فلأنه لم ينقل عن النبي عليه السلام أنه خطب في الاستسقاء أكثر من واحدة.

وأما كونه يخطب بعد الصلاة؛ فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا ... مختصر» (١) رواه الإمام أحمد وابن ماجة.

ولأنها صلاة ذات تكبير فكانت خطبتها بعد الصلاة كالعيد.

وعن الإمام أحمد: أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبدالله بن زيد: «فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه ثم صلى» (٢) متفق عليه.

وعنه: أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي.

وعنه: لا خطبة لها لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع» (٣) رواه النسائي وابن ماجة.

والأول هو الصحيح؛ لما تقدم من حديث أبي هريرة: «صلى ثم خطبنا» (٤). وثم للترتيب.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٦٨) ١: ٤٠٣ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء.
وأخرجه أحمد في مسنده (٨١٢٨) ط إحياء التراث.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٧٩) ١: ٣٤٧ كتاب الاستسقاء، باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٩٤) ٢: ٦١١ كتاب صلاة الاستسقاء، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٥٥٨) ٢: ٤٤٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء.
وأخرجه النسائي في سننه (١٥٠٦) ٣: ١٥٦ كتاب الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٦٦) ١: ٤٠٣ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء.
(٤) سبق تخريجه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>