للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها).

أما كون المستسقي يستحب له أن يقف في أول المطر؛ فلما روى أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته» (١) رواه البخاري.

ولأنه قريب العهد من الله فاستحب الوقوف فيه ليصيب الواقف فيه من بركته.

وأما كونه يستحب له أن يُخرج رحله وثيابه ليصيبها ذلك؛ فلما روي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به» (٢).

و«لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر غلامه إذا كان المطر في أوله بإخراج رحله وفراشه ليصيبه المطر ويقول: إنه قريب عهد بالله عز وجل».

قال: (وإذا زادت المياه فخيف منها استحب أن يقول: اللهم! حوالينا ولا علينا. اللهم! على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ... الآية} [البقرة: ٢٨٦]).

أما كون من خاف من زيادة المياه يستحب له أن يقول: اللهم! حوالينا ... إلى ومنابت الشجر؛ فلما روى أنس رضي الله عنه قال: «فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم! على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» (٣) متفق عليه.

وفي حديث آخر: «اللهم! حوالينا ولا علينا» (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٩١) ١: ٣١٥ كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة.
(٢) لم أقف عليه هكذا. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: «أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه».
أخرجه مسلم في صحيحه (٨٩٨) ٢: ٦١٥ كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٧٠) ١: ٣٤٥ كتاب الاستسقاء، باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. عن أنس.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٩٧) ٢: ٦١٢ كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٦٩) ١: ٣٤٤ كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء على المنبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>