للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (فإذا مات أغمض عينيه، وشَدَّ لَحْيَيْه، وليّن مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سريرِ غُسْله متوجهاً منحدراً نحو رجليه).

أما كون من تقدم ذكره يستحب له أن يُغمض عيني المريض إذا مات فلما روت أم سلمة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. وقال: إن الروح إذا قبض يتبعه البصر ... مختصر» (١) رواه مسلم.

و«لما حضرت عمر الوفاة قال لابنه عبدالله: إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأغمضني».

ولأنه إذا لم تغمض عيناه يقبح منظره. ولا يؤمن دخول الهوام فيهما والماء وقت غسله.

وأما كونه يستحب له أن يَشُدّ لَحْيَيْه فلما تقدم من قول عمر.

ولأنهما لو تركا لقبح منظره وربما دخل في فمه الهوام والماء.

وأما كونه يستحب له أن يُلَيِّن مفاصله. ومعناه: أنه يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى بطنه. ثم يردهما، وساقيه (٢) إلى فخذيه. ثم فخذيه إلى بطنه. ثم يردهما فلتبقى أعضاؤه المذكورة لينة على الغاسل سهلة في حال غسله.

ولأنه لو لم يفعل ذلك لجفت عليه أعضاؤه ولسمج منظره ولم يَتَأتّ (٣) غسله.

وأما كونه يستحب له أن يخلع ثيابه؛ فلئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير. وربما خرجت منه نجاسة فلوثت ثيابه ونجّستها.

وأما كونه يستحب له أن يسجيه بثوب يستره؛ فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: «سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة» (٤) متفق عليه.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٢٠) ٢: ٦٣٤ كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر.
(٢) في ب: وساقه.
(٣) في ب: ينال.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٧٧) ٥: ٢١٨٩ كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٤٢) ٢: ٦٥١ كتاب الجنائز، باب تسجية الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>