وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ٣٩٦ كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٩٢) ٣: ٢٦٨ كتاب النكاح، باب المهر. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٦٢٢٨) ٣: ٤٦٩ كتاب النكاح، الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟ . كلاهما موقوفان على عبدالله. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٤١) ٣: ١٩٦ كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦٣٤٩) ٦: ٢٦٧. وأخرجه الشافعي في مسنده (٥٧٠) ١: ٢٠٦ صلاة الجنائز وأحكامها. (٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٩٧٦) ٢: ٤٥٦ كتاب الجنائز، في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك؟ . وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦١١٩) ٣: ٤٠٩ كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل الرجل.