للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولا يُغسل مسلم كافراً ولا يدفنه إلا أن لا يجد من يواريه غيره).

أما كون المسلم لا يجوز أن يغسّل الكافر فلقوله تعالى: {لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم} [الممتحنة: ١٣]. وقوله: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: ٥١]. وفي غسلهم (١) تول لهم.

وقال أبو حفص العكبري: يجوز ذلك. وحكاه قولاً لأحمد رضي الله عنه؛

لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد مات. قال: اذهب فواره» (٢) رواه أبو داود.

واستدل الشافعي رحمه الله عليه بهذا الحديث وزاد فيه: «اذهب فغسله وكفنه وادفنه» (٣).

وأما كونه لا يجوز له أن يدفنه إذا وجد من يواره غيره؛ فلما تقدم في الغسل.

ويجوز عند أبي حفص لما تقدم من قوله: «اذهب فواره» ومن قوله: «وادفنه (٤»).

وأما كونه يجوز له ذلك إذا لم يجد من يواره غيره؛ فـ «لأن قتلى بدر أُلقوا في القليب» (٥).


(١) في ب: غسله.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٢١٤) ٣: ٢١٤ كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٥٧٢) ١: ٢٠٧ صلاة الجنائز وأحكامها.
(٤) في ب: فادفنه.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٨) ١: ١٩٤ أبواب سترة المصلي، باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩٤) ٣: ١٤١٨ كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>