للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمستحب أن يكون الخلال حيث يحتاج إليه من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه مما ينقي ولا يجرح.

قال: (ويُقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره ولا لحيته. ويظفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها).

أما كون الميت يُقص شاربه ويُقلم أظفاره فلأن ذلك تنظيف يسن في الحياة فيسن بعد الموت قياساً على حال الحياة.

وينبغي أن يترك ذلك معه في القبر لأنه بعض أجزائه.

وأما كونه لا يسرح شعره ولا لحيته فلما روي عن عائشة رضي الله عنها «أنها رأت ميتاً يسرح شعره. فقالت: لم تنصون ميتكم؟ » (١) ذكره أبو عبيد في الغريب.

وهو مشتق من تسريح الناصية.

وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا يسرح شعر الميت».

ولأنه لا يخلو من تمعيط وتقطيع.

واختار ابن حامد وأبو الخطاب في بعض تصانيفه التسريح لقوله عليه السلام: «افعلوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم» (٢).

وأما كون المرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها؛ فلما روت أم عطية قالت: «ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها -تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم -» (٣) متفق عليه.


(١) أخرجه أبو عبيد في الغريب ٢: ٣٥٢.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦٢٣٢) ٣: ٤٣٧ كتاب الجنائز، باب شعر الميت وأظفاره.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ٣٩٠ كتاب الجنائز، باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته.
(٢) قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم»، وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتاً، وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف، انتهى. تلخيص الحبير: ٢: ٢١٨.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠٤) ١: ٤٢٥ كتاب الجنائز، باب يلقي شعر المرأة خلفها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٩) ٢: ٦٤٧ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>