للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (والشهيد لا يُغسل إلا أن يكون جنباً بل ينزع عنه السلاح والجلود. ويزمل في ثيابه. وإن أحب كفنه بغيرها. ولا يصلى عليه في أصح الروايتين).

أما كون الشهيد لا يغسل إذا لم يكن جنباً فلأن ابن عباس رضي الله عنهما روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنوا في ثيابهم [بدمائهم] (١») (٢) رواه أبو داود وابن ماجة.

وفي حديث جابر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم» (٣) رواه البخاري.

وأما كونه يغسل إذا كان جنباً «فلأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال حنظلة بن الراهب! إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه جامع أهله ثم سمع الهيعة فخرج فقُتل» (٤). وذلك منهم على سبيل التعليم.

ولأنه غسل واجب فلا يسقط بالموت كغسل الجنابة.

وأما كونه ينزع عنه السلاح والجلود فلما تقدم في حديث ابن عباس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود.

وأما كونه يزمل في ثيابه فلأن في حديث ابن عباس: «ويدفنوا في ثيابهم» (٥).

وأما كونه يكفن بغيرها إن أحب من يكفنه ذلك فلما روي «أن صفية


(١) زيادة من ج.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٣٤) ٣: ١٩٥ كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٥١٥) ١: ٤٨٥ كتاب الجنائز، باب ما جاءفي الصلاة على الشهداء ودفنهم.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٨٢) ١: ٤٥٢ كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٩١٧) ٣: ٢٢٥ كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب حنظلة بن عبدالله.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ١٥ كتاب الجنائز، باب الجنب يستشهد في المعركة.
(٥) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>