للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثانيهما: أنه إذا جعلها لغير المسلم لا تنفعه. وهو صحيح. وقد تقدم ذلك في حديث عمرو من قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أباك لو كان أقر بالتوحيد بلغه ذلك» (١).

قال: (ويستحب أن يُصلَحَ لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ولا يُصلحون هم طعاماً للناس).

أما كون أن يُصْلَحَ لأهل الميت طعام يُبعث إليهم فلقوله عليه السلام: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم (٢) أمر شغلهم» (٣) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود.

وأما كون أهل الميت لا يُصلحون طعاماً للناس فلأنهم في شغل بمصابهم.

ولأنه زيادة عليهم في مصيبتهم.

ولما قَدِم جرير على عمر قال: «هل يناح على ميتكم؟ قال: لا. قال: فهل يجتمعون الناس عند الميت ويجعلون الطعام؟ قال: تلك النياحة» (٤).


(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) في ب: جاء.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٣٢) ٣: ١٩٥ كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٩٨) ٣: ٣٢٣ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٦١٠) ١: ٥١٤ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٣٤٩) ٢: ٤٨٧ كتاب الجنائز، ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>